السيد محمد سعيد الحكيم
431
المحكم في أصول الفقه
أحدها : ما لا يترتب على المشكوك بمقتضى دليل جعله ، بل يكون محله ما يترتب عليه ، كما لو شك المصلي في أنه في السجدة الأولى أو الثانية ، وقد انشغل بدعاء السجدة الثانية ، فإن الدعاء المفروض لم يؤخذ فيه الترتيب بينه وبين السجدة الأولى ، ليتحقق به مضي محلها والتجاوز عنها ، بل غاية الأمر أن محله السجدة الثانية ، ولا طريق لاحراز وقوعه في محله بنحو يحرز به أن السجدة التي بيده هي الثانية وأن الأولى قد تحققت قبلها ، بل مقتضى قاعدة الالتفات للشك في المحل لزوم البناء على عدم الاتيان بها ، وأن التي بيده هي الأولى . ومنه يظهر عدم تحقق المضي والتجاوز بالمنافي المبطل للعمل ، كالكلام والحدث بالإضافة للسلام ، لأنه وإن كان مقتضى مبطليته عدم إيقاعه قبل الاتيان بالجزء الأخير ممن هو في مقام الامتثال والآتيان بالعمل التام ، إلا أنه لما لم يكن مترتبا شرعا على الجزء الأخير لم يصدق به التجاوز عنه ومضي محله إلا بناء على أن المراد بمضي محل المشكوك تعذر تداركه ، أو مضى المحل العادي ، وقد عرفت ضعف المبنيين ، غاية ما يلزم في المقام هو إيقاع المنافي في غير محله ، وقد ذكرنا أنه لا طريق لاحراز وقوع الشئ في محله ، بنحو يحرز به تمامية العمل وتحقق المشكوك . ثانيها : ما كان الترتيب بينه وبين المشكوك هو الأفضل من دون أن يؤخذ في أصل مشروعيته كما هو الحال في ما لو شك في قضاء الفائتة عند الانشغال بالحاضرة ، بناء على استحباب الترتيب بينهما . لعدم صدق المضي بالإضافة إلى الفعل المشروع ، لفرض عدم أخذ الترتيب في مشروعيته ، بل في المطلوبية الزائدة عليها . وما تقدم من الاكتفاء بالمترتب بمقتضى الوظيفة الاستحبابية إنما هو في ما لو ابتنى تشريع الفعل الدخيل في الوظيفة الاستحبابية على الترتيب بينه وبين